أخبار لبنان » عودة (قانونية) إلى حنين غدّار

زينب حاوي

 «يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص يقدم بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم أو الجيش أو المس بكرامته وسمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم».

هذا نص المادّة 157 من قانون العقوبات التي استند إليها القضاء العسكري، الأسبوع الماضي للحكم غيابياً على الصحافية حنين غدار (الصورة) بالسجن ستة أشهر بناءً على تصريح سابق لها عام 2014 خلال مؤتمر Weinberg Founders Conference الذي نظّمه «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» تحت عنوان «تحدّيات أميركا الأساسية في الشرق الأوسط». علماً بأنّ هذا المكان يعدّ إحدى أبرز أذرع مجموعات الضغط الداعمة للصهاينة في الولايات المتحدة. وقتها، خرجت غدّار عن سياق مداخلتها: «سوريا وتداعياتها وتأثير الأزمة السورية على لبنان»، لتتحدّث عن «أسرار مخطط إيران» و«تفاصيل خطة حزب الله، والجيش اللبناني، للسيطرة على البلاد»، معتبرة أنّ المؤسسة العسكرية «تميّز بين إرهاب سني وإرهاب شيعي، وتتسامح مع الأخير».
جلست حنين يومها على الطاولة عينها مع رئيس وزراء الصهيوني السباق إيهود باراك، من دون أن تلقى أي اعتراض من جهاز أو مؤسسة لبنانية. وكان لافتاً أيضاً اهتمام الصحافة الإسرائيلية بحكم المحكمة العسكرية، في وقت ما زالت فيه حملات التضامن تتفاعل مع غدار، أبرزها من قبل مؤسسة «سكايز» التي أصدرت فوراً بياناً إستنكارياً، كان لافتاً ومثيراً للسخرية في الوقت نفسه. إذ اختتم بالتوجّه إلى «القوى المدنية والسياسية، بغية مقاومة عودة لبنان إلى النظام الأمني الذي حكم البلاد أثناء حقبة الوصاية العسكرية السورية». وآخر حفلات التضامن، أتت من النائب فؤاد السنيورة الذي دق ناقوس الخطر حول واقع «حرّية التعبير والحرّيات العامة».
لكن بعيداً عن هذا، ماذا عن الحكم القضائي؟ وكيف يمكن قراءته قانونياً؟ في إتصال مع «الأخبار»، يلفت المستشار القانوني في مؤسسة «مهارات»، طوني مخايل، إلى أنّ المادة 157 لا تشمل المطبوعات، بسبب إستدراكها من قبل «نقابة الصحافة» عام 1947، فيما بقيت الملاحقة تطال فقط وسائل الإعلام المقروءة والتلفزيونية. مع أنّ قانون القضاء العسكري تدخل ضمن صلاحياته جرائم التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وتحديداً المواد المندرجة من 273 إلى 287 من قانون العقوبات، التي تتضمّن جرائم «التجسس» و«الخيانة» و«الصلات غير المشروعة بالعدو». أما ما قالته حنين غدّار، فيندرج ضمن التحريض وإثارة النعرات الطائفية، في القانون عينه، إلا أنّ الحكم ذهب بإتجاه آخر، وهو المسّ بالجيش اللبناني.
وخلال الأيام المقبلة، سنرى ما إذا كانت الدفوع الشكلية للقضية ستُقبل، وبالتالي «يسقط الحكم» كما يشير مخايل، لأنّه صدر بمدّة أقل من عام، ويندرج بالتالي ضمن الجنح، وهو ما لا يحتاج إلى حضور غدّار شخصياً إلى المحكمة، بل يمكن الاكتفاء بتوكيل محاميها مروان صقر. إلا إذا ارتأت المحكمة العسكرية خلاف ذلك، وطلبت من الصحافية اللبنانية المقيمة حالياً في الولايات المتحدة الحضور إلى لبنان.
المصدر: صحيفة الأخبار

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد