تلفزيون » «السفيـر» تنشـر تقريـر «المجلـس الوطنـي للإعـلام» الـذي أسقطـه مجلـس الـوزراء

حلقـة &laqascii117o;كـلام النـاس" عـن التسلّـح مخالفـة لقانـون حظـر الترويـج للعـدو وإثـارة النعـرات
290419251_196
- صحيفة 'السفير'

حصلت &laqascii117o;السفير" أمس على التقرير الذي رفعه &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام" على وزير الإعلام طارق متري، بناء على طلب الأخير، والذي يفنّد المخالفات التي وردت في حلقة التسلح من برنامج &laqascii117o;كلام الناس" التي بثت في الرابع عشر من الشهر الحالي، ويقترح سبل محاسبتها. إلا أن التقرير واقتراحاته رفضا في مجلس الوزراء أمس الأول، &laqascii117o;وهو أمر ليس مستغربا في بلد المحاصصات التي تشجع المخالفين والمخالفات"، على حد قول أحد أعضاء المجلس.
ولدى سؤال رئيس مجلس إدارة &laqascii117o;ال.بي.سي" بيار الضاهر عن موقفه من تقرير &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام"، قال: &laqascii117o;سقط التقرير في مجلس الوزراء. وكان رأي غالبية الوزراء متوافقاً مع رأينا ومفاده &laqascii117o;أنه بدل أن تلوموا الإعلام، حلوا مشكلة التسلح في لبنان".
وقدم المجلس الوطني للإعلام اقتراحات تطالب بوقف برنامج &laqascii117o;كلام الناس" للزميل مارسيل غانم لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر واحد، وإنذار المؤسسة اللبنانية للإرسال بفسخ إجازتها للأقنية والترددات في حال مخالفتها قرار وقف البرنامج وذلك لمخالفة البرنامج في حلقته عن التسلح لعدد من القوانين أبرزها حظر بث ما من شأنه &laqascii117o;الترويج للعلاقة مع العدو الإسرائيلي"، وعدم بث أو نقل &laqascii117o;كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحض عليها".
واعتبر التقرير أن الحلقة تضمنت مخالفات جسيمة لأحكام القانون وخرقا فاضحا لمحظوراته، مفندا ما ورد في فقرات البرنامج وأحكام القوانين المرعية الإجراء التي من المفترض اللجوء إليها في التعامل مع الخروق.
وأوضح المجلس أنه عقد الخميس الماضي جلسة واطلع على شريط مسجل للحلقة كان تسلمه من المؤسسة المعنيّة بناء لطلبه مذكرا أنه تحرّك أثناء بث الحلقة عبر اتصالات بالوزير وبالمسؤولين في المؤسسة المعنية وتمكن من وقف بث الحلقة قبيل نهايتها، كما أنه تمكن من إيقاف إعادة بثها الذي كان جاريا خلال اليوم التالي.
واعتبر أن الحلقة أخلّت &laqascii117o;إخلالا كبيرا" بالتزام المؤسسة بالبند (ثانيا) من المادة السابعة من القانون الرقم 382/94 التي تفرض عليها المحافظة على &laqascii117o;النظام العام ومقتضيات المصلحة العامة فضلا عن احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء والموضوعية في بث الأخبار والأحداث".
كما خالفت الحلقة &laqascii117o;مخالفة صريحة" البند خامسا من المادة السابعة من القانون عينه التي تنص على: التزام المؤسسة عدم بث كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني".
كما أن ما ورد فيها يشكل &laqascii117o;مخالفة لما جاء في الفقرة (6) من موجبات المؤسسة التلفزيونية من الفئة الأولى المنصوص عليها في المرسوم الرقم 7997/96 (دفاتر الشروط النموذجية) التي تنص على الآتي &laqascii117o;بتشجيع التنشئة الوطنية والمحافظة على السلم الاجتماعي والبنى الاسرية والاخلاقية العامة".
كما رأى التقرير أن في الحلقة &laqascii117o;مخالفة أيضا وبصورة خاصة للفقرة (9) من هذه الموجبات التي تنص على عدم بث أو نقل كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحض عليها أو كل ما من شأنه أن يدفع بالمجتمع وخاصة بالأولاد إلى العنف الجسدي والمعنوي والانحراف الخلقي والإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية".
ولفت المجلس الى أن ما جاء في الحلقة تحت حكم المادة /317/ من قانون العقوبات اللبناني المعدلة بالقانون تاريخ 1/12/1954 وبالقانون الرقم /339/ تاريخ 27/5/1993 التي تنص على معاقبة من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة &laqascii117o;كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة &laqascii117o;النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".
وأشار إلى المادة /25/ من المرسوم الاشتراعي الرقم /104/ تاريخ 30/6/1977 المعدلة بالقانون الرقم /330/ تاريخ 18/5/1994 التي تنص على معاقبة الوسائل الإعلامية &laqascii117o;إذا نشرت... أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام..." أو نشرت &laqascii117o;أخبارا كاذبة من شأنها تهييج الرأي العام أو إذاعة هذه الأخبار".
واستند التقرير أيضا إلى المادة /295/ من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أن &laqascii117o;من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت".
وأكّد المجلس على تمسكه &laqascii117o;بحرية الإعلام و حرية المؤسسات الإعلامية في تناول الموضوعات والقضايا التي ترى من المناسب إثارتها ومعالجتها بالتحقيقات او عبر البرامج الحوارية" موضحا أن &laqascii117o;معاينة الحلقة لم تتم من زاوية منع التعرض لموضوعها أي التسلح وخطر الفتنة بل إن المخالفات التي سبقت الإشارة إليها عرضت في فحص كيفية تناول الموضوع". ان من حق الإعلاميين التعبير عن آرائهم الخاصة ولكن بصورة منفصلة عن الأخبار او المعلومات التي ينقلونها في برامج يقدمونها, وبالتالي عدم جواز استعمال المنبر الإعلامي من قبلهم لممارسة انحياز سياسي عبر الترويج او التشهير بجهة سياسية معينة أو من خلال طرح أسئلة إيحائية تهدف لاستخراج اجوبة معينة في خدمة فرضيات يروجون لها.
واعتبر التقرير أن &laqascii117o;النزاهة المهنية تفرض على الإعلامي أن يلفت نظر المشاركين في برنامجه والجمهور إلى أنه يصرح بموقفه الشخصي حين يدلي به مباشرة منعا للالتباس والتضليل".

2010-10-27 00:00:00

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد